(5) باب فَرْضِ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
1522- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي مَنْزِلِهِ وَلَهُ فُسْطَاطٌ وَسُرَادِقٌ فَسَأَلْتُهُ : مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ أَنْ أَعْتَمِرَ ؟
قَالَ : " فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا ، وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ " .
قَالَ : " فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا ، وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ " .
==========================================
قوله: (باب فرض مواقيت الحج والعمرة) : المواقيت جمع ميقات كمواعيد وميعاد، ومعنى "فرض" قدر أو أوجب.
وهو ظاهر نص المصنف ، وأنه لا يجيز الإحرام بالحج والعمرة من قبل الميقات، ويزيد ذلك وضوحا ما سيأتي بعد قليل حيث قال " ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة ".
وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجواز، وفيه نظر
فقد نقل عن إسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز وهو ظاهر جواب ابن عمر،
ويؤيده القياس على الميقات الزماني فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليه، وفرق الجمهور بين الزماني والمكاني فلم يجيزوا التقدم على الزماني وأجازوا في المكاني، وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية إلى ترجيح التقدم ، وقال مالك يكره.
وهو ظاهر نص المصنف ، وأنه لا يجيز الإحرام بالحج والعمرة من قبل الميقات، ويزيد ذلك وضوحا ما سيأتي بعد قليل حيث قال " ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة ".
وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجواز، وفيه نظر
فقد نقل عن إسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز وهو ظاهر جواب ابن عمر،
ويؤيده القياس على الميقات الزماني فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليه، وفرق الجمهور بين الزماني والمكاني فلم يجيزوا التقدم على الزماني وأجازوا في المكاني، وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية إلى ترجيح التقدم ، وقال مالك يكره.
قوله: (وله فسطاط وسرادق) : الفسطاط معروف وهي الخيمة، وأصله عمود الخباء الذي يقوم عليه، وقيل لا يقال لها ذلك إلا إذا كانت من قطن، وهو أيضا مما يغطى به صحن الدار من الشمس وغيرها، وكل ما أحاط بشيء فهو سرادق .
قوله: (فرضها) : أي قدرها وعينها، ويحتمل أن يكون المراد أوجبها ،ويؤيده قرينة قول السائل " من أين يجوز لي " .
الفوائد :
1- للحج والعمرة مواقيت زمانية ومكانية محددة .
2- الميقات المكانى هو الذى لايجوز تجاوزه بغير إحرام لمن أراد الحج أو العمرة .
3- أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أراد الحج أو العمرة من أهل نجد أن يحرموا من ( قرن ) ، وعلى أهل المدينة أن يحرموا من (ذى الحليفة )، وعلى أهل الشام أن يحرموا من (الجُحْفة) .
وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه
1- للحج والعمرة مواقيت زمانية ومكانية محددة .
2- الميقات المكانى هو الذى لايجوز تجاوزه بغير إحرام لمن أراد الحج أو العمرة .
3- أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أراد الحج أو العمرة من أهل نجد أن يحرموا من ( قرن ) ، وعلى أهل المدينة أن يحرموا من (ذى الحليفة )، وعلى أهل الشام أن يحرموا من (الجُحْفة) .
وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق