)4(
باب فَضْلِ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ
قوله: (باب فضل الحج المبرور) : قال ابن خالويه: المبرور المقبول.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟
قَالَ" :إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ " قِيلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : " جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" قِيلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : " حَجٌّ مَبْرُورٌ" .
=======================================
وقال غيره: الذي لا يخالطه شيء من الإثم، ورجحه النووي.
وقال القرطبي: الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى، وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه ، ووقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل ، والله أعلم.
1520- عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ،نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلَا نُجَاهِدُ ؟ قَالَ : " لَا، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ" .
==============================================
قوله: (نرى الجهاد أفضل العمل) : أي : نعتقد ونعلم، وذلك لكثرة ما يسمع من فضائله في الكتاب والسنة.
قوله: (لكن أفضل الجهاد) : اختلف في ضبط "لَكُنّ" فالأكثر بضم الكاف خطاب للنسوة
وفي رواية الحموي "لَكِن" بكسر الكاف والأول أكثر فائدة ؛ لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج ، وعلى جواب سؤالها عن الجهاد، .
وسماه جهادا لما فيه من مجاهدة النفس .
1521- حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
" مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ".
" مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ".
قوله: (من حج لله) : ولمسلم " من أتى هذا البيت " وهو يشمل الحج والعمرة.
قوله: (فلم يرفث) : الرفث الجماع، ويطلق على التعريض به، وعلى الفحش في القول.
وقال الأزهري: الرفث اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة، وكان ابن عمر يخصه بما خوطب به النساء.
وقال عياض: هذا من قول الله تعالى" فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ " والجمهور على أن المراد به في الآية الجماع . ( انتهى )
والذي يظهر أن المراد به في الحديث ما هو أعم من ذلك، وهو المراد بقوله في الصيام " فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث".
قوله: (ولم يفسق) : أي لم يأت بسيئة ولا معصية .
أصله : انفسقت الرطبة ، إذا خرجت ، فسمي الخارج عن الطاعة فاسقا.
قوله: (رجع كيوم ولدته أمه) : أي بغير ذنب، وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات .
. وَذَكَرَ لَنَا بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ الطِّيبِيَّ
أَفَادَ أَنَّ الْحَدِيثَ إِنَّمَا لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ الْجِدَالُ ، كَمَا ذُكِرَ فِي الْآيَةِ عَلَى طَرِيقِ الِاكْتِفَاءِ بِذِكْرِ الْبَعْضِ وَتَرْكِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِالْقَصْدِ ، لِأَنَّ وُجُودَهُ لَا يُؤَثِّرُ فِي تَرْكِ مَغْفِرَةِ ذُنُوبِ الْحَاجِّ
إِذَا كَانَ الْمُرَادُ بِهِ الْمُجَادَلَةَ فِي أَحْكَامِ الْحَجِّ فِيمَا يَظْهَرُ مِنَ الْأَدِلَّةِ
أَوِ الْمُجَادَلَةَ بِطَرِيقِ التَّعْمِيمِ فَلَا يُؤَثِّرُ أَيْضًا
فَإِنَّ الْفَاحِشَ مِنْهَا دَاخِلٌ فِي عُمُومِ الرَّفَثِ ، وَالْحَسَنَ مِنْهَا ظَاهِرٌ فِي عَدَمِ التَّأْثِيرِ ، وَالْمُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ لَا يُؤَثِّرُ أَيْضًا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق