1531- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :
" لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ
أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا
وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا
وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا
قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ " .
==============================
قوله: (باب ذات عرق لأهل العراق) : سمي بذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير، وهو الحد الفاصل بين نجد وتهامة.
قوله: (لما فتح هذان المصران) : والمصران تثنية مصر والمراد بهما الكوفة والبصرة وهما سرتا العراق .
والمراد بفتحهما غلبة المسلمين على مكان أرضهما، وإلا فهما من تمصير المسلمين.
قوله: (وهو جور) : والجور الميل عن القصد ، ومنه قوله تعالى "وَمِنْهَا جَائِرٌ" ( النحل : 9)
قوله: (فانظروا حذوها) : أي اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها من غير ميل فاجعلوه ميقاتا .
وظاهره أن عمر حد لهم ذات عرق باجتهاد منه .
واستدل به على أن من ليس له ميقات أن عليه أن يحرم إذا حاذى ميقاتا من هذه المواقيت الخمسة، ولا شك أنها محيطة بالحرم :
- فذو الحليفة شامية ويلملم يمانية فهي مقابلها وإن كانت إحداهما أقرب إلى مكة من الأخرى
- وقرن شرقية والجحفة غربية فهي مقابلها وإن كانت إحداهما كذلك
- وذات عرق تحاذي قرنا
فعلى هذا فلا تخلو بقعة من بقاع الأرض من أن تحاذي ميقاتا من هذه المواقيت
فبطل قول من قال من ليس له ميقات ولا يحاذي ميقاتا هل يحرم من مقدار أبعد من المواقيت أو أقربها؟
..............
ثم إن مشروعية المحاذاة مختصة بمن ليس له أمامه ميقات معين، فأما من له ميقات معين كالمصري مثلا ؛ يمر ببدر وهي تحاذي ذا الحليفة ، فليس عليه أن يحرم منها، بل له التأخير حتى يأتي الجحفة والله أعلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق