23- باب مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ وَالْأَرْدِيَةِ
وَالْأُزُرِ
وَلَبِسَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ وَقَالَتْ :
لَا تَلَثَّمْ وَلَا تَتَبَرْقَعْ وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا بِوَرْسٍ وَلَا زَعْفَرَانٍ .
وَقَالَ جَابِرٌ لَا أَرَى الْمُعَصْفَرَ طِيبًا .
وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ بَأْسًا بِالْحُلِيِّ وَالثَّوْبِ الْأَسْوَدِ وَالْمُوَرَّدِ وَالْخُفِّ لِلْمَرْأَةِ
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَا بَأْسَ أَنْ يُبْدِلَ ثِيَابَهُ .
======================================
المفردات :
وَالْأُزُرِ : بضم الهمزة والزاي : جمع إزار.
لَا تَلَثَّمْ : أي : لا تغطي شفتها بثوب.
وَالْأُزُرِ : بضم الهمزة والزاي : جمع إزار.
لَا تَلَثَّمْ : أي : لا تغطي شفتها بثوب.
:حكم تغطية المرأة وجهها وهى محرمة
عن عائشة قالت :
" تسدل المرأة
جلبابها من فوق رأسها على وجهها "
وقال ابن المنذر:
" أجمعوا على
أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف
وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستر
به عن نظر
الرجال، ولا تخمره إلا ما
روي عن فاطمة بنت المنذر قالت :
" كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر
" تعني جدتها .
قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلا كما جاء عن عائشة قالت :
" كنا مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذا
مر بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات فإذا جاوزنا رفعناه "
انتهى
حكم تغيير المحرم ثيابه :
لا بأس أن يبدل ثيابه:
قالوا : يغير المحرم ثيابه ما شاء.
وعن إبراهيم قال: كان أصحابنا إذا أتوا بئر ميمون اغتسلوا ولبسوا أحسن ثيابهم فدخلوا فيها مكة.
الفوائد :
1- لا تنتقب المحرمة بالنقاب المعروف ، ولكن تغطى وجهها بثوب ونحوه إذا مر بها الرجال .
2- جواز لبس المحرمة ماشاءت من الثياب الملونة والحلى والخف .
3- جواز تغيير المحرم ثيابه للتنظف والتجمل.
وعن إبراهيم قال: كان أصحابنا إذا أتوا بئر ميمون اغتسلوا ولبسوا أحسن ثيابهم فدخلوا فيها مكة.
الفوائد :
1- لا تنتقب المحرمة بالنقاب المعروف ، ولكن تغطى وجهها بثوب ونحوه إذا مر بها الرجال .
2- جواز لبس المحرمة ماشاءت من الثياب الملونة والحلى والخف .
3- جواز تغيير المحرم ثيابه للتنظف والتجمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق