مقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

الإيمان قول ، وعمل ..

يزيد بالطاعة ، وينقص بالمعصية ..

يزيد بالتفكر ، وينقص بالغفلة ..

يزيد بالتصديق والامتثال ، وينقص بالشك والإعراض ..

هيا نؤمن ساعة .. مدونة تزيدك إيمانا ..

بعلم نافع تتعلمه .. بعبرة تعتبر بها .. بسنة تمتثلها .. بآية تتدبرها .. بشبهة تمحوها ..

صفحاتها : روضة من رياض الجنة

تأنس فيها بذكر الله .. وترضى فيها بشرعه .. وتتدبر أمره ونهيه ..

اغتنم خيرها بالعمل بما فيها ، والدعوة إليه .

كان من دعاء ابن مسعود رضى الله عنه :

" اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها " .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .


الأربعاء، 5 سبتمبر 2012

21- باب مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ


     باب مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ21
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ1542-
يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ ؟

 
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
"
لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ

وَلَا الْعَمَائِمَ

وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ

وَلَا الْبَرَانِسَ

وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ

وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ "

=============================

المفردات :
الْمُحْرِمُ من أحرم بحج ، أو عمرة ، أو قرن .
وأجمعوا على أن المراد به هنا الرجل، ولا يلتحق به المرأة في ذلك .

وَرْسٌ  : نبت أصفر طيب الريح يصبغ به ، وليس الورس بطيب، ولكنه نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه .


الفوائد :
1-
قال القاضى عياض : أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم، وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى الرأس به مخيطا أو غيره، وبالخفاف على كل ما يستر الرجل.
وزاد الثوري في روايته عن نافع في هذا الحديث " ولا القباء " والقباء يطلق على كل ثوب مفرج، ومنع لبسه على المحرم متفق عليه.


2-
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر، وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس .

3
- لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر.

- مجرد وضع المكتل على رأسه على هيئة الحامل لحاجته لا يضر ، وكذا ستر الرأس باليد.

5
- وكذلك الانغماس في الماء فإنه لا يسمى لابسا .

- قال العلماء: والحكمة في منع المحرم من اللباس والطيب : البعد عن الترفه، والاتصاف بصفة الخاشع، وليتذكر بالتجرد القدوم على ربه فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه من ارتكاب المحظورات.

7
- تحريم لبس ما خالطه الزعفران والورس .

8
- تحريم أنواع الطيب على المحرم وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب.

9
- استدل بقوله " مسه " على تحريم ما صبغ كله ، أو بعضه ولو خفيت رائحته.

10
- منع الشافعية أكل الطعام الذي فيه الزعفران ،وقال الحنفية لا يحرم لأن المراد اللبس والتطيب ، والآكل لا يعد متطيبا.

وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق