20- باب الْإِهْلَالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ
-1541 عن
سالم أنه سمع أباه يقول
:
" ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد " .
يعنى مسجد ذى الحليفة .
======================
قوله: باب الْإِهْلَالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ: أي لمن حج من المدينة.
الروايات المتعلقة بالحديث :
• أخرج الحميدي في مسنده عن سفيان بلفظ :
" هذه البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد مسجد ذي الحليفة "
• وأخرجه مسلم بلفظ :
" كان ابن عمر إذا قيل له الإحرام من البيداء قال: البيداء التي تكذبون فيها .. إلخ .
إلا أنه قال: " من عند الشجرة حين قام به بعيره "
" ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد " .
يعنى مسجد ذى الحليفة .
======================
قوله: باب الْإِهْلَالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ: أي لمن حج من المدينة.
الروايات المتعلقة بالحديث :
• أخرج الحميدي في مسنده عن سفيان بلفظ :
" هذه البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد مسجد ذي الحليفة "
• وأخرجه مسلم بلفظ :
" كان ابن عمر إذا قيل له الإحرام من البيداء قال: البيداء التي تكذبون فيها .. إلخ .
إلا أنه قال: " من عند الشجرة حين قام به بعيره "
الاختلاف بين ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهما
• أخرج المصنف عن ابن عمر قال :
" أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة "
• وكان ابن عمر ينكر على رواية ابن عباس الآتية بعد بابين بلفظ " ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل " .
وقد أزال الإشكال ما رواه أبو داود والحاكم من طريق سعيد بن جبير :
" قلت لابن عباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إهلاله - فذكر الحديث وفيه - فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجب من مجلسه فأهل بالحج حين فرغ منها فسمع منه قوم فحفظوه .
ثم ركب فلما استقلت به راحلته أهل، وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى فسمعوه حين ذاك فقالوا إنما أهل حين استقلت به راحلته .
ثم مضى فلما علا شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه فنقل كل أحد ما سمع، وإنما كان إهلاله في مصلاه وايم الله، ثم أهل ثانيا وثالثا "
فعلى هذا فكان إنكار ابن عمر على من يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء، وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك وإنما الخلاف في الأفضل.
(فائدة) : البيداء هذه فوق علمي - قول ابن حجر - ذي الحليفة لمن صعد من الوادي.
وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه
• أخرج المصنف عن ابن عمر قال :
" أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة "
• وكان ابن عمر ينكر على رواية ابن عباس الآتية بعد بابين بلفظ " ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل " .
وقد أزال الإشكال ما رواه أبو داود والحاكم من طريق سعيد بن جبير :
" قلت لابن عباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إهلاله - فذكر الحديث وفيه - فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجب من مجلسه فأهل بالحج حين فرغ منها فسمع منه قوم فحفظوه .
ثم ركب فلما استقلت به راحلته أهل، وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى فسمعوه حين ذاك فقالوا إنما أهل حين استقلت به راحلته .
ثم مضى فلما علا شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه فنقل كل أحد ما سمع، وإنما كان إهلاله في مصلاه وايم الله، ثم أهل ثانيا وثالثا "
فعلى هذا فكان إنكار ابن عمر على من يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء، وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك وإنما الخلاف في الأفضل.
(فائدة) : البيداء هذه فوق علمي - قول ابن حجر - ذي الحليفة لمن صعد من الوادي.
وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق