مقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

الإيمان قول ، وعمل ..

يزيد بالطاعة ، وينقص بالمعصية ..

يزيد بالتفكر ، وينقص بالغفلة ..

يزيد بالتصديق والامتثال ، وينقص بالشك والإعراض ..

هيا نؤمن ساعة .. مدونة تزيدك إيمانا ..

بعلم نافع تتعلمه .. بعبرة تعتبر بها .. بسنة تمتثلها .. بآية تتدبرها .. بشبهة تمحوها ..

صفحاتها : روضة من رياض الجنة

تأنس فيها بذكر الله .. وترضى فيها بشرعه .. وتتدبر أمره ونهيه ..

اغتنم خيرها بالعمل بما فيها ، والدعوة إليه .

كان من دعاء ابن مسعود رضى الله عنه :

" اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها " .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .


الجمعة، 7 سبتمبر 2012

25- باب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْإِهْلَالِ



- 25 باب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْإِهْلَالِ

1548 -عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : 
صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا ، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ، وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا .
============================================================

المفردات :
الإهلال هنا : رفع الصوت بالتلبية ، وكل رافع صوته بشيء ؛ فهو مُهِلّ به.

" يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا :" 
أي : بالحج والعمرة . 
ومراد أنس بذلك من نوى منهم القران، ويحتمل أن يكون على سبيل التوزيع، أي بعضهم بالحج وبعضهم بالعمرة .

وفيه حجة للجمهور في استحباب رفع الأصوات بالتلبية 
 
الروايات
** روى مالك في " الموطأ " وأصحاب السنن من طريق خلاد بن السائب عن أبيه مرفوعا :

" جاءني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي يرفعون أصواتهم بالإهلال " .
 
** وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال : 
" كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين. "

** وأخرج أيضا بإسناد صحيح من طريق المطلب بن عبد الله قال : 

" كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم "
 
الفوائد:
1-
استحباب رفع الصوت بالتلبية رفعا بليغا.

 وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه 



الخميس، 6 سبتمبر 2012

24- باب مَنْ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ



24- باب مَنْ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ

قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1546- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَّ .


قوله:
مَنْ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ :
يعني إذا كان حجه من المدينة.
والمراد : مشروعية المبيت بالقرب من البلد التي يسافر منها ليكون أمكن من التوصل إلى مهماته التي ينساها مثلا

وليس ذلك من سنن الحج، إنما هو من جهة الرفق ليلحق به من تأخر عنه .

ولعله أراد أن يدفع توهم من يتوهم أن الإقامة بالميقات وتأخير الإحرام ، شبيه بمن تعداه بغير إحرام ، فبين أن ذلك غير لازم حتى ينفصل عنه.


  الفوائد :
1- مشروعية المبيت فى الميقات بغير إحرام . .

2- مشروعية قصر الصلاة للمسافر الذى خرج من بيوت البلد

وبات خارجا عنها ، ولو لم يستمر سفره  .


***********************************************

1547 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ وَأَحْسِبُهُ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ .
=========================================

23- باب مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ وَالْأَرْدِيَةِ وَالْأُزُرِ



23- باب مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ وَالْأَرْدِيَةِ وَالْأُزُرِ


وَلَبِسَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ وَقَالَتْ :
لَا تَلَثَّمْ وَلَا تَتَبَرْقَعْ وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا بِوَرْسٍ وَلَا زَعْفَرَانٍ .

وَقَالَ جَابِرٌ لَا أَرَى الْمُعَصْفَرَ طِيبًا .

وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ بَأْسًا بِالْحُلِيِّ وَالثَّوْبِ الْأَسْوَدِ وَالْمُوَرَّدِ وَالْخُفِّ لِلْمَرْأَةِ

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَا بَأْسَ أَنْ يُبْدِلَ ثِيَابَهُ .
======================================
 



المفردات :
وَالْأُزُرِ : بضم الهمزة والزاي : جمع إزار.

لَا تَلَثَّمْ : أي : لا تغطي شفتها بثوب.

 :حكم تغطية المرأة وجهها وهى محرمة
عن عائشة قالت :

" تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها "


وقال ابن المنذر: 
" أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف 
وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستر به عن نظر الرجال، ولا تخمره إلا ما 

روي عن فاطمة بنت المنذر قالت : 
" كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر " تعني جدتها .

قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلا كما جاء عن عائشة قالت :
" كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات فإذا جاوزنا رفعناه " 
انتهى

حكم تغيير المحرم ثيابه :
لا بأس أن يبدل ثيابه: قالوا :  يغير المحرم ثيابه ما شاء

وعن إبراهيم قال: كان أصحابنا إذا أتوا بئر ميمون اغتسلوا ولبسوا أحسن ثيابهم فدخلوا فيها مكة.

الفوائد :
1-
لا تنتقب المحرمة بالنقاب المعروف ، ولكن تغطى وجهها بثوب ونحوه إذا مر بها الرجال .

2-
جواز لبس المحرمة ماشاءت من الثياب الملونة والحلى والخف .

3-
جواز تغيير المحرم ثيابه للتنظف والتجمل.

22- باب الرُّكُوبِ وَالِارْتِدَافِ فِي الْحَجِّ



22- باب الرُّكُوبِ وَالِارْتِدَافِ فِي الْحَجِّ
1543 - 1544 عن ابن عباس رضى الله عنهما :
أن أسامة كان رِدْف النبى صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة
ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى .
قال : 
" فكلاهما لم يزل النبى صلى الله عليه وسلم يلبى حتى رمى جمرة العقبة " . 


الفوائد:
1- جواز ركوب اثنين على الدابة . .
2- استحباب التلبية حتى رمى جمرة العقبة .


وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه .

الأربعاء، 5 سبتمبر 2012

21- باب مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ


     باب مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ21
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ1542-
يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ ؟

 
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
"
لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ

وَلَا الْعَمَائِمَ

وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ

وَلَا الْبَرَانِسَ

وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ

وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ "

=============================

المفردات :
الْمُحْرِمُ من أحرم بحج ، أو عمرة ، أو قرن .
وأجمعوا على أن المراد به هنا الرجل، ولا يلتحق به المرأة في ذلك .

وَرْسٌ  : نبت أصفر طيب الريح يصبغ به ، وليس الورس بطيب، ولكنه نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه .


الفوائد :
1-
قال القاضى عياض : أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم، وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى الرأس به مخيطا أو غيره، وبالخفاف على كل ما يستر الرجل.
وزاد الثوري في روايته عن نافع في هذا الحديث " ولا القباء " والقباء يطلق على كل ثوب مفرج، ومنع لبسه على المحرم متفق عليه.


2-
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر، وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس .

3
- لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر.

- مجرد وضع المكتل على رأسه على هيئة الحامل لحاجته لا يضر ، وكذا ستر الرأس باليد.

5
- وكذلك الانغماس في الماء فإنه لا يسمى لابسا .

- قال العلماء: والحكمة في منع المحرم من اللباس والطيب : البعد عن الترفه، والاتصاف بصفة الخاشع، وليتذكر بالتجرد القدوم على ربه فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه من ارتكاب المحظورات.

7
- تحريم لبس ما خالطه الزعفران والورس .

8
- تحريم أنواع الطيب على المحرم وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب.

9
- استدل بقوله " مسه " على تحريم ما صبغ كله ، أو بعضه ولو خفيت رائحته.

10
- منع الشافعية أكل الطعام الذي فيه الزعفران ،وقال الحنفية لا يحرم لأن المراد اللبس والتطيب ، والآكل لا يعد متطيبا.

وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه

20- باب الْإِهْلَالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

-1541 عن سالم أنه سمع أباه يقول :
"
ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد " .
يعنى مسجد ذى الحليفة .
======================
قوله‏:‏
باب الْإِهْلَالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ: أي لمن حج من المدينة‏.‏

الروايات المتعلقة بالحديث :
أخرج الحميدي في مسنده عن سفيان بلفظ ‏:
"
‏ هذه البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد مسجد ذي الحليفة ‏"‏

وأخرجه مسلم بلفظ ‏:
"
‏ كان ابن عمر إذا قيل له الإحرام من البيداء قال‏:‏ البيداء التي تكذبون فيها .. إلخ .
إلا أنه قال‏:‏ " من عند الشجرة حين قام به بعيره ‏"‏
الاختلاف بين ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهما 
أخرج المصنف عن ابن عمر قال :
"‏ أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة ‏"‏
وكان ابن عمر ينكر على رواية ابن عباس الآتية بعد بابين بلفظ ‏"‏ ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل ‏"‏ .

وقد أزال الإشكال ما رواه أبو داود والحاكم من طريق سعيد بن جبير :
‏"‏ قلت لابن عباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إهلاله - فذكر الحديث وفيه - فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجب من مجلسه فأهل بالحج حين فرغ منها فسمع منه قوم فحفظوه .

ثم ركب فلما استقلت به راحلته أهل، وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى فسمعوه حين ذاك فقالوا إنما أهل حين استقلت به راحلته .

ثم مضى فلما علا شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه فنقل كل أحد ما سمع، وإنما كان إهلاله في مصلاه وايم الله، ثم أهل ثانيا وثالثا ‏"‏

فعلى هذا فكان إنكار ابن عمر على من يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء، وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك وإنما الخلاف في الأفضل‏.‏

‏(‏فائدة‏)‏ ‏:‏ البيداء هذه فوق علمي - قول ابن حجر - ذي الحليفة لمن صعد من الوادي.
وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه

19- باب من أهل ملبدا



 - 19 باب مَنْ أَهَلَّ مُلَبِّدًا

1540- عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ مُلَبِّدًا

=======================
قوله‏:‏ (
مَنْ أَهَلَّ مُلَبِّدًا)  : أي أحرم وقد لبد شعر رأسه، أي جعل فيه شيئا نحو الصمغ ليجتمع شعره ؛ لئلا يتشعث في الإحرام ، أو يقع فيه القمل‏.‏

 
وقوله ‏"‏
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ مُلَبِّدًا: أي سمعته يهل في حال كونه ملبدا  

وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه