مقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

الإيمان قول ، وعمل ..

يزيد بالطاعة ، وينقص بالمعصية ..

يزيد بالتفكر ، وينقص بالغفلة ..

يزيد بالتصديق والامتثال ، وينقص بالشك والإعراض ..

هيا نؤمن ساعة .. مدونة تزيدك إيمانا ..

بعلم نافع تتعلمه .. بعبرة تعتبر بها .. بسنة تمتثلها .. بآية تتدبرها .. بشبهة تمحوها ..

صفحاتها : روضة من رياض الجنة

تأنس فيها بذكر الله .. وترضى فيها بشرعه .. وتتدبر أمره ونهيه ..

اغتنم خيرها بالعمل بما فيها ، والدعوة إليه .

كان من دعاء ابن مسعود رضى الله عنه :

" اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها " .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .


الاثنين، 3 أكتوبر 2011

18- باب الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَمَا يَلْبَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَتَرَجَّلَ وَيَدَّهِنَ



18- باب الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَمَا يَلْبَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَتَرَجَّلَ وَيَدَّهِنَ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :
يَشَمُّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ وَيَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأْكُلُ الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ
وَقَالَ عَطَاءٌ :
يَتَخَتَّمُ وَيَلْبَسُ الْهِمْيَانَ .
وَطَافَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطْنِهِ بِثَوْبٍ .
وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِالتُّبَّانِ بَأْسًا لِلَّذِينَ يَرْحَلُونَ هَوْدَجَهَا .

===================================


قوله‏:‏( ‏باب الطيب عند الإحرام : وما يلبس إذا أراد أن يحرم ) :
أراد بهذه الترجمة أن يبين أن الأمر بغسل الخلوق الذي في الحديث قبله إنما هو بالنسبة إلى الثياب، وأما الطيب فلا يمنع استدامته على البدن .

قوله : (ويترجل ويدهن‏)‏  : وأضاف إلى التطيب : الرجل والأدهان لجامع ما بينهما من الترفه فكأنه يقول يلحق بالتطيب سائر الترفهات فلا يحرم على المحرم .

قوله : (وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأْكُلُ الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ ) :
عن ابن عباس إذا شققت يد المحرم أو رجلاه فليدهنهما بالزيت أو بالسمن ‏"‏

قوله‏:‏ ‏(‏ويلبس الهميان‏)‏ : يشبه تكة السراويل يجعل فيها النفقة ويشد في الوسط‏.‏
قال ابن عبد البر‏:‏ أجاز ذلك فقهاء الأمصار، وأجازوا عقده إذا لم يمكن إدخال بعضه في بعض، ولم ينقل عن أحد كراهته إلا عن ابن عمر، وعنه جوازه‏.‏
ومنع إسحاق عقده ، وعن سعيد بن المسيب قال‏:‏ لا بأس بالهميان للمحرم، ولكن لا يعقد عليه السير ولكن يلفه لفا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وطاف ابن عمر وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب‏)‏ :
وعن نافع : أن ابن عمر لم يكن عقد الثوب عليه وإنما غرز طرفه على إزاره‏.‏
وروى ابن أبي شيبة من طريق مسلم بن جندب سمعت ابن عمر يقول :
لا تعقد عليك شيئا وأنت محرم‏.‏
قال ابن التين‏:‏ هو محمول على أنه شده على بطنه فيكون كالهميان ولم يشده فوق المئزر وإلا فمالك يرى على من فعل ذلك الفدية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولم تر عائشة بالتبان بأسا ‏)‏ :التبان : سراويل قصير بغير أكمام.
(يرحلون هودجها‏)‏ : رحلت البعير أرحله رَحلا : إذا شددت على ظهره الرحل .
وقد وصل أثر عائشة سعيد بن منصور .... أنها حجت ومعها غلمان لها ، وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيء،  فأمرتهم أن يتخذوا التبابين فيلبسونها وهم محرمون‏.‏
وكأن هذا رأي رأته عائشة وإلا فالأكثر على أنه لا فرق بين التبان والسراويل في منعه للمحرم‏.‏


الفوائد :
1- جواز شم المحرم للطيب والروائح العطرية
  .

2- جواز لبس المحرم للخاتم والحزام
.

3- جواز تسريح الشعر ودهانه للمحرم .

*******
1537- عن سعيد بن جبير قال : كان ابن عمر رضى الله عنهما يدَّهن بالزيت . 
فذكرته لإبراهيم قال : ماتصنع بقوله ؟ 

============================

قوله : يدَّهن بالزيت : أى عند الإحرام بشرط أن لا يكون مطيبا .
ويؤيده : 
ما تقدم فى كتاب الغسل ان ابن عمر قال : " لأن أطلى بقطران أحب إلىّ من أن أتطيب ثم أصبح محرما " . 
وكان ابن عمر يتبع فى ذلك أباه فإنه كان يكره استدامة الطيب بعد الإحرام ، وكانت عائشة تنكر عليه ذلك . 
    وقد روى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر أن عائشة كانت تقول : 
" لابأس بأن يمس الطيب عند الإحرام  " 
قال : فدعوت رجلا وأنا جالس بجنب ابن عمر ، فأرسلته إليها - و قد علمت قولها - ولكن أحببت أن يسمعه أبى ، فجاءنى رسولى فقال : 
إن عائشة تقول : لابأس بالطيب عند الإحرام فأصب ما بدا لك .
قال : فسكت ابن عمر . 

وكذا كان سالم بن عبد الله بن عمر  يخالف أباه وجده فى ذلك لحديث عائشة .
قال سالم : سنةرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع . 

قوله : فذكرته لإبراهيم : هو مقول منصور ، وإبراهيم هو النخعى .

قوله : فقال : ماتصنع بقوله ؟  : يؤخذ منه أن المفزع فى النوازل إلى السنن ، وأنه مستغنى بها عن آراء الرجال .

الفوائد :
1- سنةرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع .

***************** 
1538- عن عائشة رضى الله عنها قالت : " كأنى أنظر إلى وبيص الطيب فى مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مُحرم ".

============================


قوله‏:‏ ‏(‏كأني أنظر‏)‏ : أرادت بذلك قوة تحققها لذلك بحيث أنها لشدة استحضارها له كأنها ناظرة إليه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وبيص‏)‏ :  الوبيص زيادة على البريق، وأن المراد به التلألؤ، وأنه يدل على وجود عين قائمة لا الريح فقط‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏في مفارق‏)‏ : جمع مفرق ، وهو المكان الذي يفترق فيه الشعر في وسط الرأس، قيل ذكرته بصيغة الجمع تعميما لجوانب الرأس التي يفرق فيها الشعر‏.‏

الفوائد :
1- جواز بقاء أثر الطيب بعد الإحرام، وأنه لا يضر بقاء لونه ورائحته .

 
***************
 
1539- عن عائشة رضى الله عنها زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت :  
 
" كنت أطيب رسول الله صىل الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت " . 

==========================


قوله‏:‏ ‏(‏لإحرامه‏)‏ : أي لأجل إحرامه، وللنسائي ‏"‏ حين أراد أن يحرم ‏"‏ ولمسلم نحوه .

قوله‏:‏ ‏(‏ولحله‏)‏ : أي بعد أن يرمي ويحلق‏.‏

واستدل بقولها ‏"‏ كنت أطيب ‏"‏ على أن كان لا تقتضي التكرار لأنها لم يقع منها ذلك إلا مرة واحدة، وقد صرحت في رواية عروة عنها بأن ذلك كان في حجة الوداع ....فسيأتي للبخاري بلفظ ‏"‏ طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ وسائر الطرق ليس فيها صيغة ‏"‏ كان ‏"‏ والله أعلم‏.‏

واستدل به على استحباب التطيب عند إرادة الإحرام، وجواز استدامته بعد الإحرام، وأنه لا يضر بقاء لونه ورائحته، وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام

وقد روى أبو داود وابن أبي شيبة من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت ‏"‏ كنا نضمخ وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن نحرم ثم نحرم فنعرق فيسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا‏"‏‏.‏
فهذا صريح في بقاء عين الطيب، ولا يقال إن ذلك خاص بالنساء لأنهم أجمعوا على أن الرجال والنساء سواء في تحريم استعمال الطيب إذا كانوا محرمين‏.‏

وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عائشة قالت ‏"‏ طيبت أبي بالمسك لإحرامه حين أحرم ‏"‏ وبقولها ‏"‏ طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين ‏"‏ أخرجه الشيخان

واعتذر بعض المالكية بأن عمل أهل المدينة على خلافه، وتعقب بما رواه النسائي من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن سليمان بن عبد الملك لما حج جمع ناسا من أهل العلم - منهم القاسم بن محمد وخارجة بن زيد وسالم وعبد الله ابنا عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث - فسألهم عن التطيب قبل الإفاضة، فكلهم أمر به‏.‏
فهؤلاء فقهاء أهل المدينة من التابعين قد اتفقوا على ذلك، فكيف يدعى مع ذلك العمل على خلافه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولحله قبل أن يطوف بالبيت‏) : أي لأجل إحلاله من إحرامه قبل أن يطوف طواف الإفاضة.
وللنسائي عن عائشة ‏"‏ ولحله بعدما يرمي جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت ‏"‏

واستدل به على حل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رمي جمرة العقبة
 ويستمر امتناع الجماع ومتعلقاته على الطواف بالبيت .

 وهو دال على أن للحج تحللين
فمن قال أن الحلق نسك كما هو قول الجمهور وهو الصحيح عند الشافعية يوقف استعمال الطيب وغيره من المحرمات المذكورة عليه، ويؤخذ ذلك من كونه صلى الله عليه وسلم في حجته رمى ثم حلق ثم طاف، فلولا أن الطيب بعد الرمي والحلق لما اقتصرت على الطواف في قولها ‏"‏ قبل أن يطوف بالبيت " .

الفوائد :
1-  استحباب التطيب عند إرادة الإحرام، وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام .

2- للحج تحللان : الأول : ويحل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رمي جمرة العقبة
والثانى : ويحل الجماع ومتعلقاته بعد الطواف بالبيت .

وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق